421

نظارت بر مذاهب دانشمندان

الإشراف على مذاهب العلماء

ویرایشگر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

رأس الخيمة

ژانرها

فقه
أصحاب الرأي، وكان أبو عبيد يزعم أنه قال قولًا يجمع المذهبين قال: إن كان الدين صحيحًا قد علم به فلا صدقة عليه، وإن كان ذلك لا يعلم إلا بقوله، لم يقبل دعواه.
قال أبو بكر: هذا إلى الخروج من المذهين أقرب، وبالقول الأول أقول.
٣٥ - باب الأرض يستأجرها المرء ليزرعها فيخرج حبًا
م ٩٧٨ - واختلفوا في الأرض يستأجرها المرء فيزرعها فيخرج حبًا.
فقالت طائفة: الزكاة على مالك الزرع المستأجر دون رب الأرض، هذا قول مالك، والثوري، وشريك، وابن المبارك، وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: العشر على رب الأرض، وليس على المستأجر شيء.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
٣٦ - باب الذمي يزرع أرضًا من أرض العشر
م ٩٧٩ - واختلفوا في الذمي يزرع أرضًا من أرض العشر بملك وغير ملك.
فقال مالك، والثوري، وشريك، والشافعي، وأبو عبيد: ليس عليه في ذلك شيء

3 / 36