419

نظارت بر مذاهب دانشمندان

الإشراف على مذاهب العلماء

ویرایشگر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

رأس الخيمة

ژانرها

فقه
فممن رأى فيه العشر مكحول، وسليمان بن موسى، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال النعمان: إذا كان العسل في أرض العشر ففي قليل العسل وكثيره العشر.
وقال يعقوب، ومحمد: ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل عشر.
وفي قول مالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي: لا زكاة فيه، وقد روينا ذلك عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز.
قال أبو بكر: ليس في وجوب صدقة العسل خبر ثابت عن النبي ﷺ، ولا إجماع فلا زكاة فيه.
٣٣ - باب وجوب العشر في أرض الخراج
م ٩٧٦ - اختلف أهل العلم: في وجوب العشر فيما يخرج أرض الخراج من الحب، فقال أكثر أهل العلم: العشر في الحب والخراج على أهل الأرض، كذلك قال عمر [١/ ٧٣/ألف] بن عبد العزيز، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والزهري، ويحي الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

3 / 34