398

نظارت بر مذاهب دانشمندان

الإشراف على مذاهب العلماء

ویرایشگر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

رأس الخيمة

ژانرها

فقه
وقال الشافعي القياس أن يأخذ من كل بقدر حصّته.
قال أبو بكر: هذا أحسن.
٨ - باب السن التي تؤخذ في صدقة الغنم [١/ ٦٨/ألف]
م ٩٣٢ - روينا عن عمر الخطاب أنه قال لعامله: خذ العناق، والجزعة، والثنيّة، وذلك عدل بين الغذآء وخيار المال، وبه قال الشافعي.
وروينا عن ابن عمر أنه قال: يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة.
وقال مالك: لا يؤخذ إلا الجزع، والثنيّ، وبه قال أبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال النخعي: لا يؤخذ جزعة في صدقة الغنم، وبه قال أصحاب الرأي.
٩ - باب تفريق الغنم لأخذ الصدقة
م ٩٣٣ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه لقي سعدًا فقال: إذا صدّقتم الماشية فأقسِمُوها أثلاثًا، ثم يختار صاحب الغنم الثلث، ثم اختاروا من الثلثين الباقين.
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يختار المصدق من الثلث الأوسط، وبه قال الزهري، والقاسم.

3 / 13