396

نظارت بر مذاهب دانشمندان

الإشراف على مذاهب العلماء

ویرایشگر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

رأس الخيمة

ژانرها

فقه
م ٩٢٧ - وقال الثوري: فإذا زادت على الثلث مائة فليس فيها الثلث مائة حتى تبلغ أربع مائة، فإذا بلغت أربع مائة ففي كل مائة شاة، وهكذا قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.
وقد روينا عن معاذ بن جبل: أن الشاء إذا بلغت ماتين لم يغيرها حتى تبلغ أربعين ومائتي شاة، فإذا بلغت أربعين ومائتين أخذ منها ثلاث شياه، فإذا بلغت ثلث مائة لم يغيرها عن فرضها حتى تبلغ أربعين وثلث مائة، فإذا بلغت ذلك أخذ منها أربع شياه.
قال أبو بكر: وليس يثبت هذا عن معاذ لأن الشعبي رواه عنه وهو لم يلقه.
٦ - باب الصدقة في العوامل من الإبل والبقر
م ٩٢٨ - واختلفوا في وجوب الصدقة في العوامل من الإبل والبقر.
روينا عن علي، ومعاذ، أنهما قالا: لا صدقة في العوامل من الإبل والبقر، وبه قال جابر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومجاهد، والحسن البصري، وعطاء، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وسعيد عبد العزيز، والحسن بن أبي صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

3 / 11