380

نظارت بر مذاهب دانشمندان

الإشراف على مذاهب العلماء

ویرایشگر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

رأس الخيمة

ژانرها

فقه
وقال آخرون: يؤخذ من قبل القبلة معترضًا (١)، روى ذلك عن على، وابن الحنفية، وبه قال إسحاق.
وقال مالك: لا بأس أن يُدخل الميت من نحو رأس القبر، أو رجله، أو وسطه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
٦٢ - باب قدر ما يعمق القبر
م ٩٠٢ - روينا عن عمر بن الخطاب: أنه أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة، وعن عمر بن عبد العزيز، والنخعى أنهما قالا: يُحفر للميت إلى السرّة.
وقال مالك: "أحب إليّ ألا يكون عميقًا جدًا، ولا قريبًا من أعلى الأرض".
وروينا عن أبي موسى الأشعري: أنه أوصى أن يعمقوا له قبره.
قال الشافعي: "أحب أن يعمق قدر بسطة فلا يقرب على أحد إن أراد نبشه، ولا يظهر له ريح".

(١) في الأصل "معرضًا" والتصحيح من الأوسط.

2 / 370