350

نظارت بر مذاهب دانشمندان

الإشراف على مذاهب العلماء

ویرایشگر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

رأس الخيمة

ژانرها

فقه
وأوصى عبد الله بن المعقل أن يكفن في قميص وبرد حبرة.
وقال مالك بن أنس: "لا بأس أن يكفن في العصب، قال ابن القاسم: هو الحبر وما أشبهه".
وقال إسحاق: إن كان موسرًا ففى ثوبي حبرة.
وقال الأوزاعي: لا يكفن الميت في الثياب المصبغات إلا ما كان من العصب، العصب ضرب من البرود.
٢٢ - باب إخراج الكفن من جميع المال
م ٨٥٠ - واختلفوا في الكفن من أين يخرج.
فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال، كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن الحسن.
وبه نقول.

2 / 335