346

نظارت بر مذاهب دانشمندان

الإشراف على مذاهب العلماء

ویرایشگر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

رأس الخيمة

ژانرها

فقه
١٦ - باب الجنب يقتل في المعركة
م ٨٤٤ - واختلفوا في الجنب يقتل في المعركة.
فقال أبو ثور: لا يصلى عليه ولا يغسل.
وقال يعقوب، ومحمد: جنبًا كان أو غير جنب لا يغسل (١).
وقال النعمان: يغسل.
قال أبو بكر: لا يغسل- لأن ما سنه النبي ﷺ عامّ لجميع الشهداء.
١٧ - باب أثواب الكفان
(ح ٤٨٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ كفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجًا ﷺ ورحم وكرم.
م ٨٤٥ - وقد روينا عن ابن عمر أن عمر كفّن في ثلاثة أثواب.
وقالت عائشة - رضى الله عنها -: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر، وممن رأى أن يكفن ثلثه أثواب، طاؤس، ومالك ابن أنس، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وكان سويد بن غفلة يقول: يكفّن في ثوبين.
وقال الأوزاعي: يجزئ ثوبان، وكذلك قال مالك: إذا لم يوجد غيرهما.

(١) في الأصل "يغسل" والتصحيح من الأوسط، وكذا في كتاب الأصل ١/ ٤١٧.

2 / 331