333

نظارت بر مذاهب دانشمندان

الإشراف على مذاهب العلماء

ویرایشگر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

رأس الخيمة

ژانرها

فقه
وكان إسحاق يقول: "يصلون بعد العصر ما لم تصفر الشمس للغروب، وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس إلى أن يكون قيد رمح أو رمحين".
قال أبو بكر: يصلى للكسوف في كل وقت إلا وقت غروب الشمس، ووقت طلوعها، ووقت الزوال.
١٠ - باب الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف
م ٨١٢ - واختلفوا في الصلاة عند الزلزلة وسائر الآيات، فقالت طائفة: يصلى عندها كما يصلي عند الكسوف، استدلالًا:
(ح ٤٦٩) بأن النبي- ﷺ لما قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
فكذا الزلزلة، والحادثة، وما أشبه ذلك من آيات الله.
وقد روينا عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة.
وقال ابن مسعود: إذا سمعتم هادًا من السماء فافزعوا إلى الصلاة، وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وكان مالك لا يرى ذلك، وبه قال الشافعي.

2 / 310