306

نظارت بر مذاهب دانشمندان

الإشراف على مذاهب العلماء

پژوهشگر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

رأس الخيمة

ژانرها

فقه
وطاؤس، وابن جريج.
وفيه قول ثان: وهو أن يقضيهما بعد طلوع الشمس، فعل ذلك ابن عمر، وبه قال القاسم بن محمد.
وقال مالك: إن شاء قضاهما ضحىً إلى نصف النهار، وان شاء تركهما. ولا يقضيهما بعد الزوال.
وممن قال يقضيهما بعد طلوع الشمس الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واستحسن ذلك أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس.
قال أبو بكر: يقضيهما إذا صلى الصبح أحوط، وإن قضاهما بعد طلوع الشمس يجزيه.
مسألة
م ٧٧٠ - واختلفوا فيمن نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأراد قضاء ركعتي الفجر، فقال مالك: يبدأ بالمكتوبة.
وكان الشافعي يرى أن يركعهما وإن طلعت الشمس.
وقال النعمان: إن صلى الفجر ولم يصل ركعتي الفجر، ثم ذكرهما، فلا قضاء عليه، وليس ذلك بمنزلة الوتر، وبه قال يعقوب.

2 / 276