296

نظارت بر مذاهب دانشمندان

الإشراف على مذاهب العلماء

پژوهشگر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

رأس الخيمة

ژانرها

فقه
٦ - باب قضاء الوتر بعد طلوع الفجر
(ح ٤٣٥) ومن حديث ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل الفجر.
م ٧٥٥ - وأجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر.
م ٧٥٦ - واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر، فقالت طائفة: إذا طلع الفجر فقد فات الوتر، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والنخعي، وسعيد بن جبير.
وقال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
وفيه قول ثان: وهو أن الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح.
وروينا عن ابن مسعود أنه قال: الوتر ما بين الصلاتين.
وروى عن ابن عباس أنه أوتر بعد طلوع الفجر، وروي ذلك عن ابن عمر، وممن روي عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر، عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وحذيفة، وابن مسعود، وعائشة.

2 / 266