292

نظارت بر مذاهب دانشمندان

الإشراف على مذاهب العلماء

پژوهشگر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

رأس الخيمة

ژانرها

فقه
[٤ - باب الخبر الثابت على أن الوتر ركعة من آخر الليل]
. . . . . . . . . . . (١) الله ﷺ، وأبي
بكر، وعمر.
وممن روينا عنه أنه قال: الوتر ركعة، عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو موسى الأشعري، وابن الزبير، وعائشة، وفعل ذلك معاذ القاري ومعه رجال، من أصحاب النبي ﷺ، لا ينكر ذلك منهم أحد، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
غير أن مالكًا، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رأوا أن يصلى ركعتين ثم يسلم ثم يؤتر بركعة.
وقالت طائفة: يؤتر بثلث، وممن روي ذلك عنه عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وابن مسعود،

(١) انتهى السقط
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي:
«وقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوِتْرِ فَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: الْوِتْرُ رَكْعَةٌ، وَيَقُولُ: كَانَ ذَلِكَ وِتْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ»

2 / 262