173

نظارت بر مذاهب دانشمندان

الإشراف على مذاهب العلماء

پژوهشگر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

ناشر

مكتبة مكة الثقافية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

رأس الخيمة

ژانرها

فقه
وأباح ذلك عطاء في الشتاء، وامتنع منه في الصيف. وقال ابن المبارك: أكره الصلاة في الشتاء والصيف إذا علمت انتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن انظر فإني أراه واسعًا. قال أبو بكر: لا يجوز لنهي رسول الله- ﷺ عنه. م ٥٢٦ - واختلفوا في المرء يدخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب، فقال الحسن البصري: يصلي ركعتين، وبه قال مكحول، وابن عيينة، والمقبرى، والشافعي، والحميدي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وطائفة من أهل الحديث. وقالت طائفة: يجلس [١/ ٣٠/ب] ولا يصلي، هذا قول محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وشريح، والنخعي، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، وسعيد بن عبد العزيز، والنعمان. وقال أبومجلز: إن شئت ركعت وإن شئت جلست. وقال الأوزاعي: من ركعهما في بيته ثم دخل المسجد والإمام يخطب، قعد ولم يركع وإن لم يكن ركع، ركع إذا دخل المسجد. قال أبو بكر: يركعهما. (ح ٣٢٨) للثابت عن النبي- ﷺ أنه قال: لرجل دخل المسجد، إذا جاء أحد والإمام يخطب فليركع ركعتين. وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة. وعن ابن عباس: أنه كان يصلي قبل الجمعة ثماني ركعات.

2 / 112