إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان
إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان
ناشر
دار المحدث للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ذو القعدة ١٤٢٥ هـ
ژانرها
* المناقشة:
قَالَ ابن الملقن-متعقبا النَّوَوِيّ-: «وما ذكره من الاتفاق على أنها كانت محرمًا له فيه نظر، ومن أحاط علمًا بنسب النَّبِيّ ﷺ ونسب أُمّ حَرَام علم أن لا محرمية بينهما، وقد بين ذلك الحافظ شرفُ الدين الدِّمْيَاطِيّ في جزء مفرد» (١) .
قلت: القول بالمحرمية بالنسب فيه نظر، لأنّ خفاء قرابة النسب يبعد بخلاف الرَّضَاعَ فإنّ الرَّضَاعَة من الأجنبية كانت منتشرة في ذلك الوقت، وربما خفي أمرها على أقرب الناس لذا ذهبَ جمعٌ من العلماء إلى أنَّ شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية وإليه ذهب ابنُ عباس وطاوس والزهريّ والأوزاعيّ وغيرُهُم (٢) .
قال المرداويُّ: «مَا لا يطلعُ عليه الرجالُ كعيوبِ النساءِ تحتَ الثياب، والرضاع، والاستهلال، والبكارة والثيوبة، والحيض، ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأةٍ واحدةٍ، وهذا المذهبُ مطلقًا بلا ريب» (٣) .
ومما وَرَدَ في خفاء الرضاع من الحَدِيث:
- عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ: فَقَالَ: «انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ
_________
(١) "خصائص النبي ﷺ " لابن الملقن (ص١٣٧) .
(٢) المغني (٨/١٥٢) .
وانظر: مصنف عبد الرزاق (٧/٤٨١)، سنن سعيد بن منصور (١/٢٨٢)، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٣/٣٤٨)، المبسوط للسرخسي (٣٠/٣٠٢)، الطرق الحكمية لابن القيم (ص١١٥) .
(٣) الإنصاف (١٢/٨٥) .
1 / 63