بلغها أو ما زاد عليها (1) فلا بد من تغسيله وتكفينه.
ويجوز أن يتولى الزوج تغسيل الزوجة عند فقد النساء ، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من الرجال.
وقد روي جواز ذلك في الأقارب من كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء (2).
وقيل : إذا لم يوجد أحد منهم يجوز للأجانب من الرجال إذا لم يوجد سواهم تغسيل الأجنبيات من النساء في ثيابهن ، وعيونهم مغمضة (3) وكذا النساء في تغسيلهن الرجال (4).
وقيل : يدفن كل منهم من غير غسل (5).
ويكفن في أثواب ثلاثة واجبا : إزار ودرع ومئزر ، وأفضله أبيض القطن أو الكتان (6)، ويعتبر طهارته ، ولا يعدل مع وجود القطن إلى غيره.
ويزاد فيه ندبا لفافة أخرى وحبرة (7) وعمامة يحنك بها ، ويرخي طرفاها ، وخرقة تشد فخذيه.
ويكتب على الأزرار والدرع بالتربة الحسينية ما يلقن به ، وتجعل فيه
صفحه ۷۷