فيه الوضوء والغسل جميعا.
فالوضوء يتقدمه أمور مفروضة ، وهي السترة عند الخلوة للحاجة ، وتوقي استقبال القبلة واستدبارها بكل واحد من الحدثين ، وعند المجامعة أيضا ، والاستبراء بنتر (1) مخرج البول ثلاثا ، وخرطة كذلك على وجه الاجتهاد فيه تحرزا من البلة ، فإنها إن حصلت مع ما ذكرناه ، لم يكن لها حكم كالمذي والوذي (2)، وإلا وجب منها الوضوء إذا لم يتقدمها جنابة ، والغسل إن تقدمتها ، تعبد شرعي.
وغسل المخرج بالماء ومسح مخرج الغائط إذا لم يتعداه بالأحجار الطاهرة أو بما يقوم مقامها من الطهارات عدا المطعومات والعظام ، إما ثلاثة أو واحد مقرن (3) بحسب غلبة الظن بالنقاء.
ولا يكون الاستجمار بها إلا إذا لم يكن تعد (4) وإلا متى حصل وجب الاستنجاء بالماء ، ولو جمع بينهما كان أتم فضلا.
ومسنونة وهي : تقديم رجله اليسرى دخولا متعوذا ، واليمنى خروجا داعيا ، مغطى الرأس ، وتجنب (5) استقبال الشمس والقمر والأفنية والشطوط والشوارع ،
صفحه ۶۹