تجديد وضوئها وتغيير الحشو ، كما ذكرناه. ومتى فعلت ما يجب عليها من ذلك ، كان حكمها حكم الطاهر وإلا فلا.
** والنفاس :
وكل ما يحرم على الجنب من قراءة العزائم ومس كتابة المصحف أو الأسماء الشريفة ، أو دخول المساجد الخارجين عن المسجدين الشريفين الإلهي والنبوي إلا عابر سبيل (1) وعبور هما مطلقا. أو اللبث فيها ، أو وضع شيء فيها (2) يحرم أيضا على الحائض والمستحاضة التي لا تحترز بفعل ما يلزمها (3) والنفساء.
وكل ما يكره له ، من الأكل أو الشرب لا عن مضمضة واستنشاق ، أو نوم وخضاب لا عن وضوء يكره لهن.
ولا يلزم الحائض قضاء صلاتها أيام حيضها ، بل ( يلزم ) (4) الصوم. ولا يصح طلاقها فيها إلا أن يكون غير مدخول بها ، أو غائبا عنها زوجها شهرا فما زاد. فيحرم وطؤها فيها ، ويلزم فيه الكفارة (5).
** [ غسل مس الميت ] :
** ومس الميت
صفحه ۶۸