إشارة السبق إلى معرفة الحق

Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AH
89

إشارة السبق إلى معرفة الحق

إشارة السبق إلى معرفة الحق

پژوهشگر

إبراهيم بهادري

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

قم

ويجب الترتيب في القضاء كما في الأداء، ولو فاتت صلاة من الخمس ولم يتحقق بعينها لوجب قضاء الخمس (1)، والقصد بكل واحدة منها قضاء ما فات.

ما فات الميت في مرض موته وغيره يقضيه عنه وليه، وهو أكبر أولاده الذكور، ويجزيه عنه الصدقة عن كل ركعتين مد إن أمكنه وإلا فعن كل أربع إن وجده، وإلا فللصلاة النهارية مد وللصلاة الليلية كذلك (2).

وصلاة النذور والعهد واليمين وهي بحسبهما إن أطلقا من غير اشتراط بوقت مخصوص أو مكان معين، فالتخيير في الأوقات والأمكنة المملوكة والمباحة، وإن علقا بزمان لا مثل له، أو مكان لا بدل له (3) فلم تؤد فيهما مع الاختيار لزمت الكفارة: عتق رقبة، أو صيام

صفحه ۱۰۱