إشارة السبق إلى معرفة الحق

Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AH
62

إشارة السبق إلى معرفة الحق

إشارة السبق إلى معرفة الحق

پژوهشگر

إبراهيم بهادري

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

قم

وصفة جميع الأغسال الواجبة والمندوبة كصفة غسل الجنابة إلا في تعينها بالنية.

والطهارة الاضطرارية هي التيمم المستعمل بدلا من كل واحدة منهما، ولا يكون إلا بتراب طاهر، مع وجوده، أو ما ينوب منابه (1)، من حجر أو مدر أو رمل عند فقده مع تضيق وقت الفرض، وفقد الماء جملة، ويندرج فيه عدم ما به يحصل من الآلة والثمن أو الخوف من استعماله، أو من القصد إلى الموضع الذي هو فيه، أو لكونه نجسا، أو لغلبة الظن بفوت الصلاة قبل إدراكه.

بعد الضرب طلبا له في الجهات الأربع، رمية سهم في حزن الأرض وسهمين في سهلها في كل جهة ذلك، فإن كان التيمم بسبب مانع من استعمال الماء، كمرض وشبهه، فلا يعتبر فيه الضرب لطلب الماء.

ويجب فيه ضرب كفيه جميعا على ما يتيمم به بعد القصد إليه بنية، ونفضهما، ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف مما يلي الحاجب (2) لا المارن (3) ومسح ظاهر الكفين من الزند إلى طرف الأصابع اليمنى بباطن الكف الأيسر، وبالعكس، وترتيبه. فإن كان حدثه أكبر ضرب لوجهه ضربة، وليده أخرى.

صفحه ۷۴