إشارة السبق إلى معرفة الحق

Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AH
56

إشارة السبق إلى معرفة الحق

إشارة السبق إلى معرفة الحق

پژوهشگر

إبراهيم بهادري

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

قم

تجديد وضوئها وتغيير الحشو، كما ذكرناه. ومتى فعلت ما يجب عليها من ذلك، كان حكمها حكم الطاهر وإلا فلا.

والنفاس: وهو ما يحصل من الدم عند الولادة، وحكمه حكم الحيض إلا في أقله، فإنه لا حد له.

وكل ما يحرم على الجنب - من قراءة العزائم ومس كتابة المصحف أو الأسماء الشريفة، أو دخول المساجد الخارجين عن المسجدين الشريفين الإلهي والنبوي إلا عابر سبيل (1) وعبورهما مطلقا. أو اللبث فيها، أو وضع شئ فيها (2) يحرم أيضا على الحائض والمستحاضة التي لا تحترز بفعل ما يلزمها (3) والنفساء.

وكل ما يكره له، من الأكل أو الشرب لا عن مضمضة واستنشاق، أو نوم وخضاب لا عن وضوء يكره لهن.

ولا يلزم الحائض قضاء صلاتها أيام حيضها، بل (يلزم) (4) الصوم. ولا يصح طلاقها فيها إلا أن يكون غير مدخول بها، أو غائبا عنها زوجها شهرا فما زاد. فيحرم وطؤها فيها، ويلزم فيه الكفارة (5).

[غسل مس الميت]:

ومس الميت من البشر قبل غسله، كل واحد من هذه الأحداث الأربعة يلزم

صفحه ۶۸