إشارة السبق إلى معرفة الحق
إشارة السبق إلى معرفة الحق
پژوهشگر
إبراهيم بهادري
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۳۵ وارد کنید
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
پژوهشگر
إبراهيم بهادري
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
عقاب الكفار، أجمعوا أيضا عدا الوعيدية (1) على انقطاع عقاب من وصفنا حالهم.
ولاستحالة الجمع بين دائمي الثواب والعقاب، وجب كون المنقطع متقدما على الدائم الذي يحصل بدلا منه ومعاقبا له.
الكلام في الإحباط وبطلانه وقد ثبت بما ذكرناه أن المستحق من الثواب لا ينفيه شئ ولا يسقطه مسقط، لأن إسقاطه منافي للحكمة (2) لكونه مستحقا على الله لا على غيره، فتقدير سقوطه بعد ثبوته مناف لحكمته تعالى.
وإذا صح ذلك بطل التحابط بين الطاعات والمعاصي، وبين المستحق عليهما. ويبطله أيضا أنه لا تنافي بين ذلك، لكونه متجانسا، فإن جنس ما يقع طاعة أو معصية واحد لا تضاد فيه ولا اختلاف بينهما إلا بالوجوه التي يقع عليها وهي تابعة لاختيار الفاعل وقصده، بل مما يصح تعريها منها. فإن دخول الدار بإذن صاحبها كدخولها بغير إذنه، وأحد الدخولين (3) طاعة والآخر معصية، وجنسهما واحد لا اختلاف فيه إلا بالوجه الواقع عليه، وكذلك، جنس ما يقع ثوابا أو عقابا واحد، لا مضادة فيه ولا انفصال بينهما (4) إلا بالشهوة لأحدهما والنفار من الآخر، فإن جنس الألم واللذة واحد. وإدراكهما بطريق واحد، ولا افتراق بينهما
صفحه ۳۲