Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
75

Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

ناشر

المكتب الإسلامي

شماره نسخه

الثانية ١٤٠٥ هـ

سال انتشار

١٩٨٥م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

وأن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجى برجيع أو عظم ". رواه مسلم (ص ١٦) . * صحيح. أخرجه مسلم (١/١٥٤) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم ﷺ كل شىء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجى باليمين. الحديث كما ذكره المؤلف إلا أنه قال: " أو " بدل " و" فى كل الجمل. وكذلك رواه أبو عوانة فى صحيحه (١/٢١٧ - ٢١٨) والنسائى (١/١٦ - ١٧) والترمذى (١/٢٤ - ٢٥) والبيهقى (١/٩١) وأحمد (٥/٤٣٩) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". ورواه أبو داود (رقم ٧) والدارقطنى والبيهقى أيضا (١/١٠٢ و١١٢) وأحمد (٥/٤٣٧ - ٤٣٨) نحوه بالواو العاطفة. وقال الدارقطنى: " إسناد صحيح ". وفى رواية له " قال المشركون " - وهو رواية لمسلم وأبى عوانة -. ورواه الطيالسى (٦٥٤) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال رجل من أهل الكتاب لرجل من أصحاب النبى ﷺ. وهذا مرسل، والصواب أنه مسند سلمان كما رواه الجماعة. (٤٢) - (قول عائشة رضى الله عنها: " مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإنى أستحييهم، وإن النبى ﷺ كان يفعله ") . صححه الترمذى (ص ١٦) . * لا أصل له بهذا اللفظ. وهو وهم تبع المصنف فيه بهاء الدين المقدسى فى " العدة شرح العمدة " (ص ٣٣) - توفى سنة ٦٢٤ -. وإنما أخرجه الترمذى (١/٣٠ - ٣١) والنسائى (١/١٨) وأحمد (٦/٩٥ و١١٣ و١٢٠ و١٣٠ و١٧١ و٢٣٦) والبيهقى (١/١٠٧ - ١٠٨) من طريق قتادة عن معاذة عنها بلفظ: " أن يغسلوا عنهم " بدل " أن يتبعوا الحجارة بالماء " والباقى مثله سواء. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " وله طريق أخرى، رواه

1 / 82