307

ارشاد سالک

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

پژوهشگر

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

ناشر

أضواء السلف

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

محل انتشار

الرياض

ژانرها

الجار والمجرور فلا ينقسم إلى قابل وغيره.
ومن نيابتها عن الفاعل:" صِيم يومان "وقوله ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [الحاقة:١٣] ... ﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾ [الأعراف:١٤٩] ويتعين في ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ [الزمر:٦٩] لكون الظرف الذي معه غير متصرف.
(ولا ينوب بعض هذى إن وُجد في اللفظ "مفعولٌ به" وقد يَرِد)
أي: لا ينوب شيء من هذه الثلاثة، إذا كان في اللفظ مفعول به، بل يتعين نيابة المفعول به، سواء تقدم عليها، نحو:" ضُرب زيد يوم الخميس، أو تأخر عنها، نحو" ضُرِب ضربا شديدا زيدٌ "وقد يرد نيابة ذلك عن الفاعل، ويترك المفعول به منصوبا، كقوله:

1 / 323