292

ارشاد سالک

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

پژوهشگر

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

ناشر

أضواء السلف

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

محل انتشار

الرياض

ژانرها

(١٤٥ - ... ... ... ... ولا أرض أبقل أبقالها) (والتاء مع جمعٍ سوى السالم من ... مذكرٍ كالتاء مع إحدى اللبن) إذا أسند الفعل إلى دال على الجمعية بلفظه، كرجال، أو بمعناه: كقوم جاز لحاق التاء لتأوله بالجماعة، وحذفها لتأوله بالجمع، سواء كان جمع تكسير كـ"رجال" أو اسم جمع مذكر كـ"قوم" أو مؤنثا كـ"نسوة" أو اسم جنس كـ"شجر" قال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ [الشعراء:١٠٥] ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ﴾ [الأنعام:٦٦] و﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ﴾ [الحجرات:١٤] ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ﴾ [يوسف:٣٠] وتقول: أورقت الشجر وطاب الثمر، ودخل فيما يجوز فيه الوجهان جمع المؤنث السالم، ولا يصح الاستدلال على عدم اللحاق فيه بقوله: ﴿إِذَا جَاءَكَ

1 / 308