٥ - فَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ الْمَكِّيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقَسَّمْ. . .» وَقَدْ أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الْمَجِيدِ فَإِنَّ غَيْرَهُ مِنَ الثِّقَاتِ.
٦ - رَوَوْهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ أَرْضًا فَلْيَسْتَأْذِنْ شَرِيكَهُ» ⦗١٦٧⦘ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ: صَالِحٌ، مُحَدِّثٌ ابْنُ مُحَدِّثٍ، لَا يَعْمِدُ عَلَى مِثْلِهِ، لَكِنَّهُ يُخْطِئُ، وَلَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ، وَقَدْ أَخْطَأَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ مَالِكٌ وَالْخَلْقُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَاضِي الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ» وَهَذَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، وَمَدَارُهُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَجِيدِ وَأَخْطَأَ فِيهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ» . رَوَاهُ عَنْهُ نُوحُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَتِيقٍ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِوَجْهٍ، فَهَذَا مِمَّا أَخْطَأَ فِيهِ الثِّقَةُ عَنِ الثِّقَةِ، بَيَّنْتُ هَذَا لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَشْكَالِهِ. وَأَمَّا الْأَفْرَادُ: فَمَا يَتَفَرَّدُ بِهِ حَافِظٌ مَشْهُورٌ ثِقَةٌ، أَوْ إِمَامٌ عَنِ الْحُفَّاظِ وَالْأَئِمَّةِ فَهُوَ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَحَدِيثٍ
1 / 166