Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي d. 1376 AH
62

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

ناشر

أضواء السلف

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

العورة التي يجب سترها ٢٠- مَا هي العَوْرَةُ الَّتي يَجِبُ سَترُهَا؟ الجواب: لِلعَوِرَةِ إطلاقٌ في بَاب سُترَةِ الصَّلاةِ، وإطلاقٌ في بَابِ تحريمِ النَّطرِ. والحكمُ فيهمَا مُتَفَاوِتٌ: أَمَّا العَوِرَةُ في بَاب سَترَةِ الصَّلاةِ: فمنها: مخففَةٌ: وهِي عَوْرَة ابن سبعِ سنين إِلَى تمامِ العَشْرِ. فلا يَجب أَن يَسْتُرَ في الصَّلاةِ إلاّ الْفَرْجَيْنِ فقط. ومِنهَا: مغلَّظة: وهِيَ عَوْرَةُ الحرَّةِ البالِغَةِ. فَكُلُّهَا عَوْرَةٌ في الصَّلاةِ إلاّ وَجْههَا وَفي كَفيهَا وَقَدَمَيهَا عَن أَحمد روايتان، المشهورُ وُجُوب سَتْرِهِمَا. ومنها مُتَوَسَّطَة: وَهُوَ مَن عَدَا المذكُورَيْنِ. فيَدخُلُ فِيهُِ: - عَورَةُ الأَمَةِ، وإِنْ كَانَتْ بَالِغَة. - والحرَّةِ غَيرِ البَالغَةِ. - والرَّجُلِ البَالِغِ.

1 / 72