Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي d. 1376 AH
54

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

ناشر

أضواء السلف

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

والعصرُ: مِن مَصِيرِه مثله إِلَى مثليه؛ عَلَى الْمَذْهَب. وعَلَى الصَّحيح: إِلَى اصفِرَارِ الشمس ِ. والمغرِبُ: مِنَ الغُرُوبِ إِلى مَغِيبِ الْحُمْرَة. وَالعشَاءُ: من مغيب الحمرَة إِلَى ثُلُثِ الليلِ؛ عَلَى الْمَذْهَب. أَو نَصْفه عَلَى الصَّحِيح. والفجرُ من طُلُوعه إِلَى طُلُوع الشَّمْس. والزَّكَاةُ: لا تَلزَمُ إلاّ بدخولِ وقتِهَا. وهُوَ: تمامُ الحولِ في جَمِيعِ الأَمْوَال الزَّكُويَة إلاّ العشراتِ فوقتهَا حَصَادُهَا وجُذَاذُهَا. كما قال تعالى:؟ وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ؟ [الأنعام: ١٤١] . ولكنَّهُ يَجوز تقديمها قَبلَ ذَلِكَ حَيثُ وُجِدَ السَّبَب. والصِّيَامُ: صِيَامُ رَمَضَانَ لا يلزَمُ. ولا يَصِحُّ إلاّ بمجيء رَمَضَان. والحجَّ: لا يُلزَمُ وَلا يَصِح إلاّ بُوقَته؟ الْحج أشْهرٌ مَعْلُومَاتٍ؟، بخلاف العُمرَةِ فإنَّها تَصِح كل وقت. وممَّا تختص به الصَّلاة مِنَ الشّرُوطِ: الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَث، وَالْخَبَث.

1 / 64