Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي d. 1376 AH
46

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

ناشر

أضواء السلف

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فَعَلَى هَذَا: - لا يُشْتَرَطُ لَهُ دخول وَقتٍ. - ولا يبْطل بِخُرُوجِهِ بل بِمُبْطِلات الطَّهَارَةِ. - ولو تيمَّمَ للنَّفلِ اسْتَبَاحَ الفرضَ كما يَسْتَبِيحهُ في طهارةِ الماءِ وذَلِكَ أَن البَدَلَ يَقُوم مَقَامَ الْمُبْدَل. وَيَسُدُّ مَسَدّه إلا ما دل دَلِيلٌ على خُرُوجه عن هذا الأَصْل، ولم يرد. والمشْهُورُ مِنَ المذهَبِ: أَنَّهُ مَثْله فِي أَكْثَرِ الأَشْيَاءِ. فَيُسْتَبَاحُ بِهِ مَا يُسْتَبَاح بِطَهَارَة الْمَاء من صَلاةٍ وَغَيْرِهَا. ولكن يُخَالِفُ طهارةَ الماءِ في أُمُور منها: - أنّهُ يُشْتَرَط لَهُ دخول الوَقْتِ. - وَأَنْهِ يبْطل بِخُرُوج الْوَقْت مُطْلقًا. - وَأنْهَ لَوْ تيمَّمَ للنَّفْلِ لم يُستَبَح الفَرضُ. - وأَنَّهُ لا يستبيح بِه إلا ما نَوَاهُ أَو كَانَ مَثْله أَو دَوْنه لا أعلَى مِنْهُ. وَاحْتَجُّوا عَلَى هَذَا: بأَنَّهَا طَهَارَةُ اضطرارٍ فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِ الحَاجَةِ. وَهَذَا الاسْتِدْلالُ ضَعِيفٌ، وهو مَنْقُوض أَيْضًا: أمَّا ضَعْفُهُ: فلأَن هَذِه الطَّهَارةَ عِندَ وُجُود شَرْطهَا المبيحِ طهارة كاملةٌ كما سمَّاهَا اللَّه تَعَالَى، لما ذَكَرَ الطَّهَارَة بِالْمَاءِ ثم بالتَّيمُّمِ قَالَ:؟ مَا

1 / 54