31

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

ناشر

أضواء السلف

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

وَالمذْهَبُ: لابد مِن غَسْله. وَكل هَذِهِ المسَائِلِ تُعَلَّلُ بِالْمَشَقَّةِ بل قَد تَكَون الْمَشَقَّة مُوجِبَةً لِعَدَمِ إِيجَاب غَسلِ المتنجِّسِ. كَقَوْل الأَصحابِ ﵏: وَلا يَجِبُ غَسْلُ جَوَانِب بئرٍ نُزِحَتْ للمشَقةِ. وكذلك الإِنَاءُ الذي تَخمَّرَ فِيهِ العصيرُ ثم تخلَّل: لا يجبِ غَسْله. وَكَذَلِكَ الحفِيرَةُ الَّتي فيها مَاءٌ نجسٌ إِذا طهر. وكُلُّ هذا: قَوْل وَاحِد في الْمَذْهَب. وَكَذَلك عَلَى الصحيح: لا يَجِبُ غَسْلُ مَا أَصَابَه فَم كَلْب الصَّيْد مِنَ الصَّيْد لعدم أَمرِ الشَّارعِ بِغَسْلِ مَحَلِّ ذَلِكَ. وَالمذَْْهَبُِ: لابد مِنْ غَسْله وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَكَذَلِكَ النَّجَاسَةُ وَالْجَنَابَة في دَاخِلِ العَينِ لا يَجِب غسلُهَا. وَكُلُّ هَذِهِ يُحْكَمُ لَهَا بِالطَّهَارَةِ مَعَ وُجُود سَبَب التَّنَجُّس للحكْمَةِ الَمَذْكُورَة. وأمَّا الاضطِرَارُ عَلَى بقَاءِ النَّجَاسَةِ في بدنٍ أو ثَوْب أوبُقْعَة، وصحة الصَّلاةِ مَعَ ذَلِكَ: فتِلكَ مسألة أُخرَى ترجع إِلى أصلِ صَحَّة العبادةِ مَعَ فَقْدِ شَرْطِهَا الْمَعْجُوزِ عنهُ كما يأتي.

1 / 39