30

ارشاد سالک

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

ناشر

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

شماره نسخه

الثالثة

محل انتشار

مصر

ژانرها

فقه مالکی
فِي غَسْلِهِ فَيُرْفَعُ عَلَى سَرِيرٍ وَيُجَرَّدُ الرَّجُلُ وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ وَيُوَضَّأُ وَيُغَسَّلُ كَالْجُنُبِ يُكَرَّرُ وِتْرًا إِحْدَاهُنَّ بِالمَاءِ الْقُرَاحِ وَيَجْعَلُ فِي بَعْضِهِنَّ سِدْرٌ (١) إِنِ احْتَاجَ إِلَى ذلِكَ وَفِي الأَخِيرَةِ كَافُورٌ. وَلاَ تُبَاشَرُ عَوْرَتُه إِلاَّ لِضَرُورَةٍ وَيُعْصَرُ بَطْنُهُ بِرِفْقٍ وَلاَ يُؤْخَذُ لَهُ ظُفْرٌ وَلاَ يَحْضُرُهُ إِلاَّ مَنْ يُسَاعِدُ فِي غَسُلِهِ، يَتَوَلَّى ذلِكَ الْغَسْلَ فِي الرَّجُلِ الرِّجَالُ، وَفِي الْمَرْأَةِ النِّسَاءُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَالمَحَارِمُ وَرَاءَ الثَّوْبِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ يَمَّمَتْهُ أَجْنَبِيَّةٌ إِلَى المِرْفَقَيْنِ وَيُيَمِّمُهَا إِلَى الْكُوعَيْنِ وَإِبَاحَةُ الاِسْتِمْتَاعِ إِلَى حِينِ الْمَوْتِ يُبِيحُ الْغُسْلَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، فَلَمْ مَاتَ فَوَضَعَتْ جَازَ لَهَا غَسْلُهُ وَلَوْ أَبَانَهَا فَمَاتَ امْتَنَعَ، وَفِي الرَّجْعِيَّةِ خِلاَفٌ، فَإِذاَ فَرَغَ نُشِّفَ بِخِرْقَةٍ وَأُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ وَكَفَنهِ وَمُؤْنَتُه وَاجبَان فِي مَالِهِ وَسَطًا بِالْمَعْرُوفِ مُقَدَّمًا عَلَى الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا، فَإِنْ كَانَ عَدِيمًا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَقَلُّهُ ثَوْبٌ يُدْرجُ فِيهِ وَأَكْمَلُهُ لِلرَّجُلِ خَمْسَةٌ: قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ، وَإِزَارٌ، وَلُفَافَتَانِ. وَلِلْمَرْأَةِ سَبْعَةٌ: حِقْوٌ، وَقَمِيصٌ، وَخِمَارٌ، وَأَرْبَعُ لَفَائِفَ وَهُوَ تَابِعٌ لِلنَّفَقَةِ وَفِي الزَّوْجَةِ المُوسِرَةِ قَوْلاَنِ، قِيلَ عَلَيْهَا وَقِيلَ عَلَيْهِ وَيُسْتَحَبَّ تَجْمِيرُهُ، وَيُذَرَّ الْحُنُوطُ عَلَى كُلِّ لُفَافَة وَعَلَى

(١) هو الغاسول. وقوله بعد في كفن المرأة حقو. معناه الإزار.

1 / 30