97

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ویرایشگر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

ناشر

دار المنهاج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۴ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی

وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ ، وَقُعُودُهُ.

وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَفِي الْقُنُوتِ ، وَعَلَى آلِهِ فِي الأَخِيرِ ، وَأَنْ يَزِيدَ : ( الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ ) .

وَيَفْتَرِشُ بِجَلَسَاتِهِ ، وَكُرِهَ إِفْعَاءٌ ، وَيَتَوَرَّكُ فِي الأَخِيرِ ، لاَ مَنْ يَسْجُدُ لِسَهْوِ .

وَوَضْعُ كَفٍّ وَبِنَشْرٍ وَضَمَّ قُرْبَ رُكْبَةٍ، وَبِتَشَهُّدِ عَقَدَ يُمْنَاهُ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ ، وَيَرْفَعُ مُسَبِّحَتَهَا فِي ( إِلاَّ اللهُ) بِلاَ تَحْرِيكٍ .

وَسَلَامٌ ثَانٍ وَبِـ( رَحْمَةُ اللهِ ) ، وَأَلْتِفَاتٌ فِيهِمَا نَاوِياً خُرُوجَاً وَمَنْ حَضَرَ أَبْتِدَاءَ وَرَدّاً .

وَالأَذْكَارُ .

فَصْلٌ

[فِي مُبْطِلاَتِ الصَّلاَةِ]

تَبْطُلُ الصَّلاَةُ بِحَدَثٍ وَإِنْ سَبَقَ ، وَخَبَثٍ وَإِنْ جُهِلَ ، مُلاَقٍ - لاَ مُحَاذٍ - لِبَدَنِهِ أَوْ مَحْمُولِهِ ؛ كَحَمْلٍ مُسْتَجْمِرٍ ، وَطَيْرٍ لِمَنْفَذِهِ ، وَدَم بِبَيْضٍ مَذْرٍ ، وَحَبْلِ لَقِيَ نَجَاسَةً أَوْ شُدَّ بِسَاجُورِ كَلْبٍ أَوْ بِزَوْرَقٍ حَمَلَهَا ، لَاَ إِنْ وَطِئَهُ ، وَلاَ بِدَمِ نَحْوِ بُرْغُوثٍ وَبَثْرَتِهِ مَا لَمْ يَكْثُرْ بِقَتْلِ وَعَصْرٍ وَدُمَّلِهِ ، وَأَثَرِ فَصْدِهِ وَحَجْمِهِ ، وَبَوْلِ خُفَّاشٍ ، وَوَنِيمِ ذُبَابٍ ، وَقَلِيلٍ دَمِ غَيْرِ كَلْبٍ ، وَطِينٍ شَارِعٍ ، وَنَزَعَ مُتَعَدٍّ نَجِساً جَبَرَ بِهِ عَظْمَهُ ، لاَ إِنْ خَافَ أَوْمَاتَ .

96