80

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ویرایشگر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

ناشر

دار المنهاج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۴ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی

باب

فى الوضوء والمسح على الخفين

فَرْضُ الْوُضُوءِ: غَسْلُ الْوَجْهِ وَشَعْرِهِ بِغَمَمٍ وَمُلاَقٍ مِنْ رَأْسٍ وَنَزَعَةٍ وَمَحَلِّ تَحْذِيفٍ وَأُذُنٍ وَتَحْتَ ذَقَنٍ وَلَحْيٍ، لاَ بَاطِنَيْ شَعَرِ نَزَلَ وَلِحْيَةِ رَجُلٍ كَثَّةٍ، وَلَوْ لِتَثْلِيثٍ وَنِسْيَانٍ، لاَ تَجْدِيدٍ وَاحْتِيَاطٍ.

قَرَنَ بِأَوَّلِهِ نِيَّةَ رَفْعِ حَدَثٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ أَحْدَاثِهِ لاَ عَمْداً، أَوْ طَهَارَةٍ عَنْهُ، أَوْ أَدَاءٍ وُضُوءٍ لاَ لِدَائِمِ حَدَثٍ، أَوِ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ وَإِنْ نَفَى غَيْرَهُ، أَوْ نَوَى مَعَهَا تَبَرُّداً أَوْ فَرَّقَهَا.

وَيَدَيْهِ بِكُلِّ مِرْفَقٍ كَرَأْسِ عَضُدٍ بَقِيَ، وَمَا عَلَيْهِمَا، وَمَا حَاذَاهُمَا مِنْ يَدٍ زَادَتْ، فَإِنِ اشْتَبَهَتْ.. غُسِلَتَا.

ومَسْحُ بَعْضٍ بَشَرِ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ لاَ يَخْرُجُ عَنْهُ بِمَدَّ، أَوْ بَلُّهُ أَوْ غَسْلُهُ بِلاَ كُرْهِ. وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ بِكُلِّ شَقٍّ وَكَعْبٍ، أَوْ مَسْحٌ بِأَعْلَى كُلِّ خُفٍّ طَاهِرٍ، صَالِحٍ لِتَرَدُّدِ وَرَدِّ مَاءِ مِنْ غَيْرِ الْخَرْزِ، سَاتِرٍ لَهَا، وَلاَ يَجِبُ مِنْ أَعْلَى، لُبْسَ عَلَى طهر تم ، ولو مغصوبا ومشقوقا إن شد ، لا مخرق ، وجرموق فوق قوى ، إلا إن وصلة بلل ولم يقصد الجرموق فقط ، يوما وليلة من حدثه وثلاثة فى سفر قصر إن لم يمسح بحضر ، ونزع نحو جنب .

فإن انفضت أو شك ، أو انحل شرج ، أو انكشف جزء .. غسلتا فقط.

ولو مسح بعد سفر وشك أهو قبله وعلم فى الثالث .. أتمه وأعاد ما مسح وصلى شاكا .

79