121

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ویرایشگر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

ناشر

دار المنهاج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۴ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی

رُبُعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ مِنْ نَقْدِ رَأْس الْمَالِ أَوِ الْغَالِبِ إِنْ مَلَكَ بِعَرْضِ ، فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ .. فَمِمَّا تَمَّ بِهِ نِصَاباً، ثُمَّ تَخَيَّرَ .

وَغُلِّبَتْ زَكَاةُ عَيْنٍ لَمْ يَسْبِقْ حَوْلُ التِّجَارَةِ وُجُوبَهَا، فَإِنْ سَبَقَ .. زُكِّيَتْ لَهُ وَأَنْعَقَدَ لِسَائِمَةٍ .

وَإِنْ غُلِّبَ الْمُعَشَّرُ . . أَنْعَقَدَ لِلنَّجَارَةِ مِنَ الْجَدَادِ ، وَلاَ تَسْقُطُ زَكَاةُ شَجَرِهِ وَأَرْضِهِ .

وَعَلَى رَبِّ مَالِ قِرَاضٍ زَكَاتُهُ ، وَتُحْسَبُ مِنْ رِبْحِهِ إِنْ صُرِفَتْ مِنْهُ .

وَتَجِبُ بِزَهْوِ ثَمَرِ ، وَأَشْتِدَادِ حَبّ ، وَحُصُولِ مَعْدِنٍ وَرِكَازٍ ، وَحَوْلٍ غَيْرِ . وَيُشْتَرَطُ لاَ فِي تِجَارَةِ : تَمَامُ نِصَابٍ كُلَّ اُلْحَوْلِ ، وَفِيهَا : آخِرَهُ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ، وَمَتَى نَضَّ بِنَقْدِهِ نَاقِصاً .. أَنْقَطَعَ، وَأَلْحَوْلُ لِثَمَنِهَا إِنْ عُيِّنَ وَهُوَ نَقْدٌ وَأَنْعَقَدَ لَهُ ، وَإِلاَّ . . فَمِنَ الشِّرَاءِ .

وَيَنْقَطِعُ حَوْلُ تِجَارَةٍ بِنِيَّةِ قِنْيَةٍ وَغَيْرِهَا بِتَخَلُّلِ زَوَالِ مِلْكٍ ، وَكُرِهَ لِحِيلَةٍ . وَلاَ يُرَدُّ مَعِيبٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ حَتَّى تُخْرَجَ.

وَلِنَتَاجِ - كَرِيْحٍ لَمْ يَنِضَّ بِنَقْدِهِ - حَوْلُ أَصْلٍ وَإِنْ هَلَكَ ؛ فَإِنِ اشْتَرَى عَرْضاً بِعِشْرِينَ وَبَاعَ بِأَرْبَعِينَ وَأَشْتَرَى بِهَا وَبَاعَ بَعْدَ الْحَوْلِ بِمِئَةٍ . . زَكَّىُ خَمْسِينَ، وَلِحَوْلِ الرَّبْحِ الأَوَّلِ عِشْرِينَ ، وَالثَّانِي ثَلاَئِينَ .

وَضُمَّ تِجَارَةٌ وَنَقْدُهَا ، وَأَنْوَاعُ زَرْعٍ وَثَمَرِ حُصِدَتْ أَوْ أَطْلَعَتْ فِي عَامِ ، لاَ شَجَرِ جُدَّ وَأَطْلَعَ ثَانِياً ؛ فَبُرٍّ وَسُلْتٌ - لاَ عَلَسٌ - جِنْسَانِ .

120