105

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ویرایشگر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

ناشر

دار المنهاج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۴ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی

باب

فى صلاة المسافر

لَهُ قَصْرُ رُبَاعِيِّ الْخَمْسِ، لاَ إِنْ فَاتَ بِحَضَرٍ أَوْ شَكَّ ، وَجَمْعُ عَصْرَيْنِ بِوَقْتَيْهِمَا كَمَغْرِبَيْنِ ، لاَ تَقْدِيماً لِمُتَحَيِّرَةٍ ؛ بِفِرَاقِ سُورٍ خَاصٍّ أَوْ بُنْيَانٍ أَوْ حِلَّةِ أَوْ عَرْضٍ وَادٍ أَعْتَدَلَ كَمَهْبِطٍ وَمَصْعَدٍ ، فِي الْوَقْتِ وَكَفَى قَدْرُ رَكْعَةِ ، بِقَصْدِ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ تَحْدِيداً ، أَوْ بَعْدَ سَيْرِهَا لِتَابِعِ شَكَّ ذَهَاباً ، لاَ بِعُدُولٍ عَنْ قَصِيرِ بِلاَ غَرَضِ ، مَا حَلَّ، إِنْ عَلِمَ جَوَازَهُ ، وَدَامَ سَفَرُهُ، وَجَزْمُ نِيَّتِهِ بِلاَ مُنَافٍ أَوْ عَلَّقَ بِإِمَامِهِ .

وَيَقْصُرُ مَا لَمْ يَعُدْ وَطَنَهُ ، أَوْ يَنْوِ مُسْتَقِلاً عَوْداً إِلَيْهِ مِنْ قُرْبٍ ، أَوْ إِقَامَةً وَلَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامِ صِحَاحِ ، أَوْ لِمَا يَقْتَضِيهَا ، أَوْ لَمْ تَمْضِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِمُتَوَقِّعٍ ، وَلاَ أَثَرَ لِإِحْدَاثِ نِيَّةِ رُجُوعٍ إِنْ وَجَدَ خَصْمَهُ أَوْ إِقَامَةٍ بِقُرْبٍ حَتَّى يَجِدَ أَوْ يُقِيمَ.

وَيُتِمُّ قَاصِرٌ شَكَّ هَلِ أَنْتَهَى سَفَرُهُ ، أَوِ اقْتَدَى بِمُتِمٍّ وَلَوْ فِي جُزْءٍ صُبْحِ ، أَوِ اسْتَخْلَفَهُ ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ ، أَوْ بِمَنْ شَكَّ فِي سَفَرِهِ - لاَ نِيَتِهِ - إِلَّا عِنْدَ قِيَامِ الثَّالِثَةِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ ، أَوْ بِمَنْ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِقَصْرِهِ ، أَوْ بَانَ مُقِيماً ثُمَّ مُحْدِثاً ، لاَ بِمَنْ عَلِمَهُ مُحْدِثاً ، وَلاَ إِنْ تَذَكَّرَ حَدَثَ نَفْسِهِ .

وَأُخْتِيرَ جَوَازُ جَمْعٍ لِمَرَضٍ ، وَيَجْمَعُ لِتَأَذٍّ بِمَطَرٍ جَمَاعَةُ مُصَلَّى بَعِيدٍ تَقْدِيماً فَقَطْ ، وَشَرْطُهُ : نِيَتُهُ فِي الأُولَىُ، وَتَرْتِيبٌ ، وَوِلاَءٌ وَإِنْ تَيَمَّمَ وَأَقَامَ لِلثَّانِيَةِ ، وَدَوَامُ عُذْرِ إِلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ لاَ مَطَرٍ وَسَطاً .

فَإِنْ نَسِيَ رُكْناً مِنَ الأُولَى . . بَطَلَتَا لاَ الْجَمْعُ، أَوْ مِنَ الثَّانِيَةِ وَطَالَ

104