100

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ویرایشگر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

ناشر

دار المنهاج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۴ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی

وَلِمُصَلِّ السُّجُودُ فَقَطْ لِقُدْوَةٍ ، أَوْ لِقِرَاءَتِهِ فِيهَا مُسْتَقِلاً ، وَيُعِيدُ كُلَّمَا أَعَادَ .

وَلِشُكْرٍ بِحُدُوثِ نِعْمَةٍ ، أَوِ أَنْدِفَاعٍ نِقْمَةٍ ، وَرُؤْيَةٍ فَاسِقِ ظَاهِراً ، وَمُبْتَلَىّ سِرّاً .

فَصْلٌ

[فِي صَلاَةِ النَّفْلِ]

أَفْضَلُ نَفْلِ : صَلاَةُ عِيدٍ ، فَخُسُوفٍ، فَاسْتِسْقَاءِ ، فَوِتْرٍ مِنْ رَكْعَةٍ إِلَى إِحْدَى عَشْرَةَ أَوْتَاراً بَيْنَ أَدَاءِ عِشَاءٍ وَفَجْرٍ ؛ كَالتَّرَاوِيحِ ، وَبَعْدَ نَفْلِهِ وَبِفَصْلٍ أَوْلَى ، ثُمَّ وَصْلٍ بِتَشَهُّدٍ أَوْ تَشَهُّدَيْنِ آخِرَهُ، ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صُبْحٍ ، ثُمَّ قَبْلَ ظُهْرٍ ، وَبَعْدَهُ، وَبَعْدَ مَغْرِبٍ ، وَعِشَاءٍ ، وَتُؤَخَّرُ مُقَدَّمَةٌ أَدَاءً وَلاَ عَكْسَ ، ثُمَّ التَّرَاوِيحُ عِشْرُونَ مَثْنَى، ثُمَّ الضُّحَى رَكْعَتَانِ إِلَى ثَمَانٍ بَيْنَ أَرْتِفَاعٍ وَأَسْتِوَاءِ ، ثُمَّ رَكْعَتَا طَوَافٍ ، ثُمَّ تَحِيَّةٍ لاَ لِخَطِيبٍ وَعِنْدَ إِقَامَةٍ، وَتَأَدَّتْ بِغَيْرِهَا إِنْ لَمْ يَنْقُصْ ، ثُمَّ رَكْعَتَا إِحْرَامِ .

وَنُدِبَ زِيَادَةُ رَكْعَتَيَّنِ قَبل ظهر ، وبعدها ، وقبل مغرب ، وأربع قبل عصر .

وتقضى أبدا ذات وقت وعادة ،لاسبب .

وندب ترتيب فوائدت ، وبسعة وقت تقديمها .

وتنفل مطلق وبركعة فأكثر ، ومثنى أحب ، وجاز بتشهدات ، لا بكل ركعة ، ونقص وزاد ، كقاصر يتم إن نويا ، فإن قام ناسيا .. قعد ليزيد .

99