91

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ویرایشگر

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

في أوّلِ وَقْتِها " (^٢٨)، رواهُ أبو داود، وهذا لَفْظُهُ، والترمِذِيُّ، وقالَ: لا يُرْوى إلاّ من حديثِ العُمرِيّ، وليس بالقوِيِّ عند أهلِ الحَديثِ، واضْطربوا في هذا الحديثِ.
وعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " الوقتُ الأوّلُ من الصّلاةِ، رضْوانُ اللهِ، والوَقْتُ الآخرُ: عَفْو اللهِ " (^٢٩)، رواهُ الترمِذِيُّ من حديثِ يعقوبِ بنِ الوَليد المَدَنيِّ، وهو متروك، بلْ قَدْ كذّبَهُ أحمدُ، ويحيى بنُ مَعينٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ العُمَرِيِّ، وهو: ضَعيفٌ.
عن أبي هُريرةَ أنّ النبيَّ ﷺ قالَ: " إذا اشْتدَّ الحَرُّ، فأبرِدوا عن الصلاةِ، فإنَّ شدّةَ الحَرِّ من فَيحِ جَهَنَّم " (^٣٠)، أخرجاهُ.
تقدَّم قولُهُ: " الصلاةُ على وَقْتِها "، وهو عامٌ في العِشاءِ وغيرِهِ، وهو القولُ القَديمُ، وعليهِ الفَتْوى، فأمَّا حُجّةُ القولِ الجَديدِ:
فَعن أبي هُريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " لولا أن أشُقَّ على أُمتي لأمرتُهم بتأخيرِ العِشاءِ والسِّواكِ " (^٣١)، أخرجاهُ.
وعن جابرِ بن سَمُرَةَ، قال: " كان رسولُ اللهِ ﷺ يُؤخِّرُ العِشاءَ الآخِرَةَ " (^٣٢)، رواهُ البخاريُّ.
تقدَّمَ حديثُ: " إذا أدركَ أحدُكُمْ سَجْدةً من صلاةِ العَصْر أو الصبحِ، فَلْيُتمَّ

(^٢٨) رواه أبو داود (٤٢٦)، والترمذي (١٧٠).
(^٢٩) رواه الترمذي (١٧٢)، والدارقطني (١/ ٢٤٩).
(^٣٠) رواه البخاري (١/ ٢٨٤)، ومسلم (١/ ٤٣٠).
(^٣١) أخرجه البخاري (٢/ ٥ و٣/ ٤٠)، نواوي ومسلم في صحيحه (١/ ٢٥٢)، وكلاهما بذكر الأمر بالسواك فقط ولم يذكرا تأخير العشاء، وأخرجه البيهقي يتمامه (١/ ٣٥) وعزاه إلى مسلم هكذا بتمامه.
(^٣٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٢٧٥)، ومسلم (١/ ٤٤٥)، ولم أجد الحديث عند البخاري كما ذكره المؤلف. قلت: وكذا لم يعزه البيهقي حين أخرجه في الكبرى (١/ ٤٥١) إلا إلى مسلم فلعل المصنف قد وهم في عزوه إياه للبخاري.

1 / 97