إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن کثیر d. 774 AH
84

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

پژوهشگر

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

أحمدُ، وأبو دوادَ، وهذا لفظُهُ، والترمذيُّ، وقال: حَسَنٌ. ولأبي داودَ عن عَمْرِو بنِ شُعيْبٍ عن أَبيهِ عن جدّهِ مَرفوعًا مِثْلُ ذلك " (^٥). عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لمعاذٍ حينَ بعثَهُ إلى اليمنِ: " إنّكَ ستأتي قَوْمًا أهل كتابٍ، فإذا جئْتَهم فادعُهمْ إلى أنْ يَشهَدوا أن لا إلهَ إلاّ اللهُ، وأنّ محمدًا رسولُ اللهِ، فإن هُم أطاعوكَ بذلكَ، فأخبرْهمْ أنَّ اللهَ قد فرَضَ عَليهم خَمسَ صَلَواتٍ في اليومِ والليلةِ. . . الحديث " (^٦)، أخرجاهُ. اسْتُدِلَّ بهِ على أنّ الكافرَ الأصْليَّ لا تجبُ عليهِ الصلاةُ، ومعنى ذلكَ أنّهُ غيرُ مُخاطَبٍ بأدائِها في حالِ كُفْرِهِ، ولا بقَضائِها بعدَ إسلامِهِ، فأمّا الخلافُ في ذلكَ بينَ أهلِ الأُصولِ فإنّ فائدتَهُ تَعودُ إلى الأُمورِ الأُخْرَوِيَّةِ. عن أبي قَتادةَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: " ليسَ في النومِ تفريطٌ، إنّما التفريطُ في اليقظة أن يُؤَخّرَ صلاةٌ إلى أن يَدخلَ وقتُ صلاةٍ أُخرى " (^٧)، رواهُ مُسلمٌ. عن ابنِ عبّاسٍ أنّهُ ﵇، قالَ: " إنّ اللهَ وضعَ عن أُمّتي الخَطأ، والنّسْيانَ، وما اسْتُكْرِهوا عَليهِ " (^٨)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، ورجالُهُ على شَرطِ الصحيحينِ، وصحَّحهُ ابنُ حِبّانَ، لكنْ قد عُلِّلَ، ولهُ شاهدٌ مِن القرآنِ، ومن طرقٍ أُخرَ، سَيأْتي إن شاءَ اللهُ دليلُ جَوازِ تأخيرِ الصّلاةِ بِنيّةِ الجمعِ لِسَفرٍ أو مَطرٍ في بابِهِ. عن جابرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " بينَ العبدِ وبينَ الكُفْرِ أو الشّركِ تركُ الصّلاةِ " (^٩)، رواهُ مُسلمٌ.

(^٥) أبو داود (٤٩٥)، وكذلك أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٢٣٧). (^٦) رواه البخاري (٢/ ٦١٥)، ومسلم (١/ ٥١). (^٧) رواه مسلم (١/ ٤٧٢ - ٤٧٣). (^٨) رواه ابن ماجة (٢٠٤٥). (^٩) رواه مسلم (١/ ٨٨)، وأحمد (الفتح الرباني ٢/ ٢٣١)، وهذا لفظه، وأما لفظ مسلم فهو: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وابن ماجة (١٠٨٠).

1 / 90