إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

علامه حلی d. 726 AH
9

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرها

فقه شیعه

فهنا (1) مقاصد:

المقصد الأول: في الجنابة

وهي تحصل للرجل والمرأة: بإنزال المني (2) مطلقا، وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة، وفي دبر الآدمي كذلك وإن لم ينزل.

ولو اشتبه المني اعتبر: بالشهوة، والدفق، وفتور الجسد، وفي المريض لا يعتبر الدفق.

ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وجب الغسل، ولا يجب في المشترك.

ويحرم عليه: قراءة العزائم، وأبعاضها، ومس كتابة القرآن، أو شيء عليه مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه وأئمته (3)(عليهم السلام)، واللبث في المساجد، ووضع شيء فيها، والاجتياز في المسجدين.

ويكره: الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، ومس المصحف، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبعين (4).

ويجب عليه الغسل، ويجب فيه: النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ، وغسل بشرة جميع الجسد بأقله، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والترتيب: يبدأ بالرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر، إلا في الارتماس.

صفحه ۲۲۵