Irshad Al-Abed fi Hukm Mukth Al-Junub wa Al-Ha’id wa Al-Nifsa’ fi Al-Masajid
إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد
ژانرها
قال العيني: فإن قلت لمّ قَدّم الحائض على الجُنب؟ قلت: للإهتمام في المنع والحُرمة لأنّ نجاستها أغلظ، والنُفَساء مثل الحائض.
وقال: وعن أحمد له المُكث فيه إن توضأ، وهو خلاف قول الجمهور.
قال: وقول المُزَني وداود وابن المُنذر يجوز له المُكث فيه مُطلقًا، ومثله عن زيد بن أسلم، واعتبروه بالشرك، بل أولى، وتعلقوا بقوله ﷺ (المؤمن لا ينجس) . قلنا: معناه لا يصير نجس العين حتى لو تلطخ بالنجاسة مُنِع من الصلاة ودخول المسجد لتنجسه بمجاورة النجاسة.
٣٧ - (المختصر القدوري) لأبى الحسين بن أحمد البغدادي القدوري
وحاشية (التنقيح الضروري) لمحمد نظام الدين القيرواني:
- قال (١): (باب الحيض: ويسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم، وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة، ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت) وكذا الجنب.
٣٨ - (اللباب في شرح الكتاب) لعبد الغنى الدمشقي:
- قال (ولا تدخل) الحائض وكذا النُفَساء والجُنب (المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها) لحرمة ذلك كلّه.
٣٩ - (تحفة الأحوذي) للمباركفوري شرح (سنن الترمذي):
- قال ١/ ٣٥٤ - بعد كلام الإمام الترمذي -: لا بأس أن تتناول الحائض شيئًا من المسجد - أي بمد يدها من غير دخول فيه.
خلاصة المذاهب الفقهية:
مَنَعَت المذاهب الفقهية الحائض من المكث في المسجد، وإنما رخص بعضهم للحائض المرور فقط وليس لها المكث، وجوّز البعض أيضًا للجنب فقط المكث في المسجد بعد أن يتوضأ وليس ذلك للحائض- أثناء حيضها - لأن حدثها أغلظ ولأن وضوءها لا يصح أصلًا. وهذا ما نُقل أيضًا عن الإمام أحمد وأن المنقول عنه بخلاف ذلك لم يتبين صحته عنه.
ورخّص لها بعض الحنابلة في الوضوء - بعد إنقطاع الدم وقبل الغسل - أن تتوضأ يكون حكمها في ذلك كالجنب إذا توضأ.
_________
(١) ١ / ط. الرشيدية - الهند.
1 / 38