[خطبة الكتاب]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله المتفرد بالقدم والدوام، المتنزه عن مشابهة الأعراض والأجسام، المتفضل بسوابغ (1) الانعام، المتطول (2) بالفواضل الجسام، أحمده على ما فضلنا به من الإكرام، وأشكره على جميع الأقسام.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي المبعوث إلى الخاص والعام، وعلى عترته الأماجد الكرام.
أما بعد: فإن الله تعالى كما أوجب على الولد طاعة أبويه، كذلك أوجب عليهما الشفقة عليه، بإبلاغ مراده في الطاعات، وتحصيل مآربه (3) من القربات.
ولما كثر طلب الولد العزيز محمد (4)- أصلح الله تعالى أمر داريه، ووفقه
صفحه ۲۱۷
للخير وأعانه عليه، ومد الله له في العمر السعيد والعيش الرغيد- لتصنيف كتاب يحوي (1) النكت البديعة في مسائل (2) الشريعة، على وجه الإيجاز والاختصار (3)، خال عن التطويل والإكثار. فأجبت مطلوبه، وصنفت هذا الكتاب الموسوم ب:
«إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» مستمدا من الله تعالى حسن (4) التوفيق وهدية الطريق.
والتمست منه المجازاة على ذلك، بالترحم علي عقيب الصلوات، والاستغفار لي في الخلوات، وإصلاح ما يجده من الخلل والنقصان، فإن السهو كالطبيعة الثانية للإنسان (5)، ومثلي لا يخلو من تقصير في اجتهاد (6)، والله الموفق للسداد، فليس (7) المعصوم إلا من عصمه الله تعالى من أنبيائه وأوصيائه عليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيات. ونبدأ في الترتيب (8) بالأهم فالأهم.
صفحه ۲۱۸
كتاب الطهارة
والنظر في أقسامها، وأسبابها، وما تحصل به، وتوابعها
صفحه ۲۱۹
الأول في أقسامها
وهي: وضوء، وغسل، وتيمم. وكل منها: واجب، وندب.
فالوضوء يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ومس كتابة القرآن إن وجب.
ويستحب: لمندوبي الأولين، ودخول المساجد، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، وللنوم (1)، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة، وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على طهارة (2).
والغسل يجب: لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا، ولصوم الجنب، والمستحاضة مع غمس القطنة.
ويستحب: للجمعة، وأول ليلة من شهر (3) رمضان، وليلة نصفه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة نصف رجب وشعبان، ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وعرفة،
صفحه ۲۲۰
وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي والأئمة (عليهم السلام)، وقضاء الكسوف للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة، وللتوبة، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام، ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي (عليه السلام)، ولا تتداخل (1).
والتيمم يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ولخروج الجنب من المسجدين والندب: ما عداه (2).
وقد تجب الثلاثة (3) بالنذر وشبهه.
النظر الثاني في أسباب الوضوء وكيفيته
إنما يجب الوضوء من: البول، والغائط، والريح- من المعتاد- والنوم الغالب على الحاستين، والجنون، والإغماء، والسكر، والاستحاضة القليلة لا غير.
ويجب على المتخلي: ستر العورة، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان، وغسل موضع البول بالماء خاصة، وكذا مخرج الغائط مع التعدي حتى تزول العين والأثر، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين وبين الماء، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ولو نقي بالأقل وجب الإكمال، ويكفي ذو الجهات الثلاث.
ويستحب: تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وتغطية الرأس،
صفحه ۲۲۱
والاستبراء، والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراغ منه، والجمع بين الماء والأحجار.
ويكره: الجلوس في الشوارع، والمشارع، وفيء النزال (1)، وتحت المثمرة ومواضع اللعن، واستقبال النيرين والريح بالبول، والبول في الصلبة، وثقوب الحيوان، وفي الماء، والأكل والشرب، والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه (2) وأئمته (عليهم السلام)، والكلام بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي.
ويجب في الوضوء:
النية، وهي: إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا- وفي وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان (3)- واستدامتها حكما إلى الفراغ، فلو نوى التبرد خاصة أو ضم الرياء بطل بخلاف ما لو ضم التبرد، ويقارن بها غسل اليدين، وتتضيق (4) عند غسل الوجه.
وغسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص (5) شعر الرأس إلى محادر الذقن
صفحه ۲۲۲
طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة، وغيره يحال عليه. ولا يجزي منكوسا، ولا يجب تخليل اللحية وإن خفت أو كانت للمرأة.
وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويدخل المرفقين في الغسل.
ولو نكس بطل، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها، وكذا اللحم الزائد تحت المرفق والإصبع الزائدة، ومقطوع اليد يغسل الباقي ، ويسقط لو قطعت من المرفق.
ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه، ولا يجزي الغسل عنه، ويستحب المسح مقبلا، ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها.
ومسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رءوس الأصابع إلى الكعبين، وهما:
مجمع القدم وأصل الساق، ويجوز منكوسا كالرأس، ولا يجوز على حائل كخف (1) وغيره اختيارا، ويجوز للتقية والضرورة، ولو غسل مختارا بطل وضوؤه.
ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء، فإن استأنف ماء جديدا بطل وضوؤه، فإن جف أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح به، فإن جفت بطل.
ويجب الترتيب: يبدأ بغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين ولا ترتيب فيهما.
وتجب الموالاة، وهي: المتابعة اختيارا، فإن أخر فجف (2) المتقدم استأنف.
وذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة إن تمكن، وإلا مسح عليها.
وصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة، وكذا المبطون.
ويستحب: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، وتثنية الغسلات، والدعاء عند كل فعل، وغسل اليدين قبل إدخالهما (3) الإناء
صفحه ۲۲۳
مرة من النوم والبول، ومرتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة، والمضمضة، والاستنشاق، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى، وبباطنهما (1) في الثانية عكس المرأة، والتوضؤ بمد.
وتكره: الاستعانة، والتمندل. وتحرم التولية [اختيارا] (2).
ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء: مطلق، طاهر، مملوك أو مباح ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر، أو شك في شيء منه وهو على حاله أعاد.
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شيء منه بعد الانصراف لم يلتفت.
ولو جدد ندبا، ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه (3) أعاد الطهارة والصلاة، وإلا مع ندبية الطهارتين، ولو تعددت الصلاة أيضا أعاد الطهارة والصلاتين.
ولو تطهر وصلى وأحدث، ثم تطهر وصلى، ثم ذكر إخلال عضو مجهول (4) أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا (5) عددا، وإلا فالعدد.
النظر الثالث في أسباب الغسل
إنما يجب: بالجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل الغسل، وغسل الأموات. وكل الأغسال لا بد معها من الوضوء إلا الجنابة.
صفحه ۲۲۴
فهنا (1) مقاصد:
المقصد الأول: في الجنابة
وهي تحصل للرجل والمرأة: بإنزال المني (2) مطلقا، وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة، وفي دبر الآدمي كذلك وإن لم ينزل.
ولو اشتبه المني اعتبر: بالشهوة، والدفق، وفتور الجسد، وفي المريض لا يعتبر الدفق.
ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وجب الغسل، ولا يجب في المشترك.
ويحرم عليه: قراءة العزائم، وأبعاضها، ومس كتابة القرآن، أو شيء عليه مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه وأئمته (3)(عليهم السلام)، واللبث في المساجد، ووضع شيء فيها، والاجتياز في المسجدين.
ويكره: الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، ومس المصحف، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبعين (4).
ويجب عليه الغسل، ويجب فيه: النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ، وغسل بشرة جميع الجسد بأقله، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والترتيب: يبدأ بالرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر، إلا في الارتماس.
صفحه ۲۲۵
ويستحب: الاستبراء- فإن وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت، وبدونه يعيد الغسل- وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع.
وتحرم التولية، وتكره الاستعانة، ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده.
المقصد الثاني: في الحيض
وهو في الأغلب: أسود، حار، يخرج بحرقة من الأيسر.
فإن اشتبه بالعذرة، فإن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة، وإلا فحيض.
وما قبل التسع، ومن الأيمن، وبعد اليأس، وأقل من ثلاثة متوالية، والزائد عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض.
وتيأس غير القرشية والنبطية (1) ببلوغ خمسين، وإحديهما بستين.
وأقله ثلاثة أيام متواليات، وأكثره عشرة هي أقل الطهر، وما بينهما بحسب العادة، وتستقر بشهرين متفقين عددا ووقتا.
والصفرة والكدرة (2) في أيام الحيض حيض، كما أن الأسود الحار في أيام الطهر فساد (3).
ولو تجاوز الدم عشرة، رجعت ذات العادة المستقرة إليها، وذات التمييز إليه، فإن (4) فقدا رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها، فإن اختلفن أو فقدن رجعت
صفحه ۲۲۶
إلى أقرانها، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة (1) من شهر وعشرة من آخر، والمضطربة بالسبعة أو الثلاثة والعشرة.
ولو ذكرت أول الحيض أكملته (2) ثلاثة، ولو ذكرت آخره فهو نهايتها، وتعمل في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت محتمل، وتقضي صوم أحد عشر.
ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع، وتقضي صوم عادتها.
هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه، ولو زاد فالزائد وضعفه حيض، كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة.
وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.
ولو رأت ثلاثة وانقطع، ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض.
ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة، فإن خرجت القطنة نقية فطاهر (3)، وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم، فإن انقطع على العاشر قضت ما صامته (4)، وإلا فلا، والمبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة.
وقد تتقدم العادة وتتأخر، فلو (5) رأت العادة والطرفين، أو أحدهما ولم يتجاوز [العشرة] (6) فالجميع حيض، وإلا فالعادة.
ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة، ويحرم عليها كل مشروط
صفحه ۲۲۷
بالطهارة (1) كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ولا يصح منها الصوم، ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه.
ويحرم: اللبث في المسجد، وقراءة العزائم وتسجد (2) لو تلت أو استمعت.
ويحرم على زوجها وطؤها [ويعزر] (3) ويستحب الكفارة في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصفه، وفي آخره بربعه.
ويكره: بعد انقطاعه قبل الغسل (4)، والخضاب، وحمل المصحف، ولمس هامشه، والجواز في المساجد، وقراءة غير العزائم، والاستمتاع منها (5) بما بين السرة والركبة.
ويستحب أن تتوضأ عند كل (6) صلاة: وتجلس في مصلاها ذاكرة، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة.
المقصد الثالث: في الاستحاضة والنفاس
دم الاستحاضة في الأغلب: أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور.
والناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح ولا جرح، والزائد عن العادة مع تجاوز العشرة، وعن أيام النفاس، ومع اليأس استحاضة.
فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة، وإن غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سالت (7) وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء [الآخرة] (8) وهي
صفحه ۲۲۸
مع ذلك بحكم الطاهر.
ولو أخلت بالأغسال لم يصح الصوم، ولو أخلت بالوضوء أو الغسل لم تصح صلاتها، وغسلها كالحائض، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء.
وأما النفاس. فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها، ولا حد لأقله، وأكثره عشرة أيام للمبتدأة والمضطربة.
أما ذات العادة المستقرة في الحيض، فأيامها وحكمها كالحائض في كل الأحكام، إلا الأقل، ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني وابتداؤه من الأول، ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس، ولو رأته والأول فالعشرة نفاس.
المقصد الرابع: في غسل الأموات
وهو فرض على الكفاية- وكذا باقي أحكامه لكل ميت مسلم، عدا الخوارج والغلاة، ويغسل المخالف غسله.
ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره، بحيث لو جلس كان مستقبلا (1).
ويستحب: التلقين بالشهادتين، والإقرار بالأئمة (عليهم السلام)، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه، والتغميض، وإطباق فيه، ومد يديه، وتغطيته بثوب، والتعجيل إلا المشتبه.
ويكره: طرح الحديد على بطنه، وحضور الجنب والحائض عنده.
وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه، والزوج أولى في كل أحكام الميت، ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله، ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب، ويغسل الأجنبي
صفحه ۲۲۹
بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة، وتأمر الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الكافر بالغسل ثم يغسل المسلم غسله، وكذا الأجنبي.
ويجب: إزالة النجاسة أولا، ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك، ثم بالقراح (1) كذلك، فإن فقد السدر والكافور غسل ثلاثا بالقراح، ولو خيف تناثر جسده (2) يمم (3).
ويستحب: وضعه على ساجة (4)، مستقبل القبلة، تحت الظلال، ووقوف الغاسل على يمينه، وغمز بطنه في الأولتين (5) إلا الحامل، والذكر، وصب الماء إلى حفيرة، وتليين أصابعه برفق، وغسل فرجه بالحرض (6) والسدر، ورأسه بالرغوة (7) أولا، وتكرار كل عضو ثلاثا، وأن يوضأ، وتنشيفه بثوب.
ويكره: إقعاده، وقص أظفاره (8)، وترجيل شعره.
فإذا (9) فرغ من غسله وجب: أن يكفنه في ثلاثة أثواب: مئزر وقميص
صفحه ۲۳۰
وإزار بغير الحرير، وأن يمسح مساجده بالكافور بأقله- إلا المحرم- ويدفن بغير كافور (1) لو تعذر (2).
ويستحب: أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا، واغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء، وزيادة حبرة (3) غير مطرزة بالذهب للرجل وخرقة لفخذيه، ويعمم بعمامة محنكا، وتزاد المرأة (4) لفافة أخرى لثدييها ونمطا (5) وقناعا عوض العمامة، والذريرة (6)، والجريدتان من النخل وإلا فمن السدر، وإلا فمن الخلاف (7) وإلا فمن شجر رطب- وكتبة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، والإقرار بالأئمة (عليهم السلام) على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين بالتربة، وسحق الكافور باليد، وجعل فاضله على صدره، وخياطة الكفن بخيوطة، والتكفين بالقطن.
ويكره: الكتان، والأكمام المبتدأة (8)، والكتبة بالسواد، وجعل كافور (9)
صفحه ۲۳۱
في سمعه وبصره؟ وتجمير الأكفان (1).
وكفن المرأة الواجب (2) على زوجها وإن كانت موسرة، ويقدم الكفن من الأصل، ثم الدين، ثم الوصية من الثلث، والباقي ميراث، ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقده (3).
ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه، ولو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت.
ويجب أن يطرح معه في الكفن (4) ما يسقط من جسمه وشعره (5).
والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن، بل يدفن بثيابه.
وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه، وذات العظم والسقط لأربعة [أشهر] (6) كذلك، إلا في الصلاة، والخالية تلف في خرقة وتدفن، وكذا السقط لأقل من أربعة (7).
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ثم لا يغسل (8).
ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، أو مس قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل، ولو خلت من عظم (9)، أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.
صفحه ۲۳۲
النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته
يجب التيمم لما تجب له الطهارتان، وإنما يجب: عند فقد الماء، أو تعذر استعماله للمرض، أو البرد، أو الشين (1)، أو خوف العطش، أو اللص، أو السبع (2)، أو ضياع المال، أو عدم الآلة، أو عدم الثمن.
ولو وجده (3) وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم، ولو وجده (4) بثمن لا يضره في الحال وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل على إشكال، وكذا الآلة.
ولو فقده (5) وجب الطلب غلوة (6) سهم في الحزنة (7) من كل جانب، وسهمين في السهلة.
ولو وجد ماء (8) لا يكفيه للطهارة تيمم، ولو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصة أزالها وتيمم.
ولا يصح إلا بالأرض: كالتراب، وأرض النورة، والجص، وتراب القبر، والمستعمل (9).
صفحه ۲۳۳
ولا يصح: بالمعادن، والرماد، والأشنان (1)، والدقيق، والمغضوب، والنجس.
ويجوز بالوحل مع عدم التراب، وبالحجر معه، ويكره بالسبخة (2) والرمل.
ولو فقده (3) تيمم بغبار ثوبه، ولبد سرجه، وعرف دابته.
والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة [إلا لعارض لا يرجى زواله] (4).
ويجب فيه: النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا- ولا يجوز رفع الحدث، ويجوز الاستباحة مستدامة الحكم- ثم يضرب يديه على التراب [ثم] (5) يمسح بهما جبهته من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى.
وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة، ولليدين اخرى.
ويجب الترتيب والاستيعاب، ولا يشترط فيه ولا في الوضوء طهارة غير محل الفرض من العينية.
ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد، ولو عدم الماء والتراب (6) سقطت أداء وقضاء.
وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد وجود الماء مع تمكنه من استعماله، فإن وجده (7) قبل دخوله تطهر، وإن وجده وقد تلبس بالتكبيرة (8) أتم.
صفحه ۲۳۴
ويستباح به كل ما يستباح بالمائية، ولا يعيد ما صلى به.
ويختص الجنب بالماء المباح أو المبذول (1)، ويتيمم المحدث والميت (2).
ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر.
ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة، ولا يدخل به في غيرها.
النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة (3)
أما الترابية فقد بيناها، وأما المائية فبالماء المطلق لا غير، وكذا إزالة النجاسة.
والمطلق: ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد، والمضاف بخلافه، وهما في الأصل طاهران، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة (4):
الأول: المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد، والممتزج بها مزجا يسلبه (5) الإطلاق كالمرق، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة، قليلا كان أو كثيرا.
الثاني: الجاري من المطلق، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، فإن تغير نجس المتغير خاصة، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغير.
صفحه ۲۳۵
وماء الحمام إذا كان له مادة من كر فصاعدا وماء (1) الغيث حال تقاطره كالجاري.
الثالث: الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران (2)، إن كان قدرها كرا- هو (3) ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ما حواه (4) ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق بشبر مستوي الخلقة- لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، فإن (5) تغير نجس أجمع إن كان كرا، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة فكر حتى يزول التغير.
وإن كان أكثر فالمتغير خاصة إن كان الباقي كرا (6)، ويطهر بإلقاء كر (7) عليه دفعة فكر حتى يزول التغير، أو بتموجه حتى يستهلكه (8) الطاهر.
وإن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه (9) من النجاسة وإن لم يتغير [بالنجاسة] (10) وصفه، ويطهر بإلقاء كر طاهر عليه دفعة.
الرابع: ماء البئر إن تغير بالنجاسة نجس، ويطهر بالنزح حتى يزول التغير، وإن لم يتغير لم ينجس.
و[إن] (11) أكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة (12)، وأوجبوا:
صفحه ۲۳۶