I'rab al-Qiraat al-Sab' wa Ilaluha
إعراب القراءات السبع وعللها ط العلمية
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٣٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
ﷺ يَقْرَأُ بِنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا جُنُبًا».
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَيَّاطُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: ذُكِرَ لَنَا عِنْدَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حُسْنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ، فَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﵁: قَدْ جَاءَ تَفْسِيرُ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ حُسْنُ الصَّوْتِ.
- وَحَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: «مَنِ اسْتَظْهَرَ الْقُرْآنَ كَانَتْ لَهُ دَعْوَةٌ إِنْ شَاءَ تَعَجَّلَهَا لِدُنْيَا وَإِنْ شَاءَ تَأَجَّلَهَا».
- قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ أَبُو رَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَكَأَنَّمَا اسْتُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ».
- قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو بِشْرٍ الْحَلَبِيُّ، عَنِ الْحُسَيْنِ، قال رسول الله ﷺ: «لا فاقة لعبد بعد القرآن ولا غنى لَهُ بَعْدَهُ».
- قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ»، سَأَلْتُ ابْنَ مُجَاهِدٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقُلْتُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ: فَقَالَ: الْمَاهِرُ، لِأَنَّ الَّذِي لَهُ أَجْرَانِ لَهُ شَيْءٌ مُحْصًى بِعَيْنِهِ، وَالَّذِي مَعَ السَّفَرَةِ فَهُوَ نِهَايَةُ مَا يُعْطَى الْعَبْدُ فِي الثَّوَابِ، وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَذَكَرَ الْقُرْآنَ وَصَاحِبَهُ، فَقَالَ: «يُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ»، مَعْنَى الْحَدِيثِ، وَالْمُلْكُ وَالْخُلْدُ يُجْعَلَانِ لَهُ لَا أَنَّ شَيْئًا يُجْعَلُ فِي يَمِينِهِ، وَهَذَا كَمَا يُقَالُ: الدَّارُ فِي يَدِكَ أي: في
1 / 32