وَلاَ فِي المُعْتَلّ، وَإِنَّمَا يُفْتَحُ لِحَرْفِ الحَلْقِ بِشَرْطَيْنِ:
أَنْ لاَ يَكُونَ مُضَاعَفًا وَلاَ مُعْتَلَّ العَيْن نَحْوُ: سَحَّ المَطَرُ يَسُحُّ، وَكَعَّ يَكِعُّ، وَشَحَّ بِدِينَارِهِ يَشُحُّ، وَجَاءَ يَجِيءُ، وَبَاعَ يَبِيعُ.
فَإِنْ قُلْتَ: فَلِأَيِ شَيْءٍ لَمْ تَقُلْ بِثَلاَثَةِ شُرُوطٍ، وَتَذْكُرُ المُعْتَلَّ الفَاءِ، لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ مُضَارِعَهُ عَلَى (يَفْعِلُ) بالكَسْرِ نَحْوُ: وَعَدَ يَعِدُ؟
فالجَوَابُ عَنْ هَذَا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ المُعْتَلَّ الفَاءِ لاَ يُضْبَطُ لِقِلَّتِهِ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِيمَا كَانَتِ العَيْنُ مِنْهُ حَرْفَ حَلْقٍ عَلَى (يَفْعِلُ) بِالكَسْرِ، وَ(يَفْعَلُ) بِالفَتْحِ نَحْوُ: وَعَدَ يَعِدُ، وَوَغَرَ يَوْغَرُ، وَقَدْ جَاءَ فِيمَا لَيْسَتِ العَيْنُ فِيهِ حَرْفَ حَلْقٍ عَلَى (يَفْعُلُ) بِالضَّمّ نَحْوُ: وَجَدَ يَجُدُ، وَهُوَ شَاذٌّ لاَ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، والفَصِيحُ: يَجِدُ بالكَسْرِ، وَهُوَ الأَصْلُ، لِأَنَّ الفَاءَ
1 / 62