الأخرى مرة واحدة عفذلك التيمم» ولا يتيمم إلا في آخر الوقتء فإن تيمم صلى بتيممه ذلك ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو يمر بالماء ولا يتوضأء فإن مر بالماء فلم يتوضأ انتقض تيممه » فإذا تيمم ثم دخل في الصلاة ثم وجد الماء فلا يقطع صلاته ويجزيه التيمم .
والطعام إذا خالطته النجاسة أو مات فيه شيء له دم وكان مائعا فسد. وإن كان جامدا ألقى ذلك منه وما حوله ء وأكل باقيه, ولا ويسم يستحب د تعجيأم ختان ا لصبيان ولا تخفض الجحواري دون سبع سنين . والميتة وكل مأ يكون منها من جلد وشعر ووبر وصوف وعظم وعصب نجس لا يطهره شيء . ولا بأس بلباسه كما يلبس
وتدع الخائض الصلاة والصوم أيام حيضهاء وتقضي ١ لصيام ولا تقضي الصلاة» ولا يجوز وطؤها حتى تتطهرء ولا بأس بمباشرتها» وإصابة ما دون الإزار وفوقه منها حتى تستنقي من الدم وتغتسل » أحدئت توضأت وصلت .» فإذا جاءها دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض ٠» وإذا انقطع عنها اغتسلت . وما رأت في أيام الطهر من دم الحيض فهو حيض » وما كان من غيره من دم رقيق ثم انقطع توضأت منه وصلت . فإذا رأت الحامل الدم ولم تكن تحيض فلا غسل عليهاء وإن تمادى الدم بالنفساء أكثر مما تعرف من نفاسها فهي ولا يقرأ الجنب والحائض قراآنا» ولا يجلسان في المسجد. وإذا حاضت المعتكفة بطل اعتكافهاء ولا تغتسل الحخائض حتى ترى الطهر
1١5
صفحه نامشخص