بسر الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في جميع الأمور
ذكر الطهارة
روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم » أن الصلاة لا تجزي إلآ بطهور , ون على من أراد الصلاة أن يتوضأ إن كان محدثاء وينوي الوضوء ٠» ويتطهر الجتب والحائض إذا رأت الطهر ويصلي ما شاء من الصلاة بعد ذلك ما لم يحدث » وكل شيء خرج من امسخوج البول ؛ والحدث ينقض الوضوء .
والنوم الغالب ينقض الوضوء ء والإغماء والجنون وكل ما يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يكون منه يوجب إعادة الوضوء » والشك في الوضوء يوجب الوضوء . ويقين الطهارة لا يزيله الشك في الحدث . وخروج الماء الدافق من ذكر الرجل » أو من قبل المرأة بجماع أو غير جماع في اليقظة أو النوم يوجب الغسل » والتقاء الختانين يوجب الغسل وإن لم يكن إنزال .
ويجب الغسل على الحائض والنفساء إذا استنقتا من الدم » وعلى الكافر إذا سلم » ويغسل الميت قبل أن يدفن .
1١
صفحه نامشخص