لهم وتنزيها عن أوساخ الناس ورخخص بعضهم في صدقات بعض »ء ويعطى الواحد من الزكاة ما لا يبلغ مائتي درهم
وفي البر والشعير والتمر والزبيب الزكاة فيما بلغ خمسة أوساق فصاعدا » والوسق ستون صاعا. ولا يضم بعضه إلى بعض » وما بلغ منه خمسة أوساق فصاعدا مما سقته السماء والأنهار ففيه العشر وما سقي بالدلو والنواضح وأشباه ذلك ففيه نصف العشرء فإذا عقد الحب وجبت فيه الزكاة » ويجب العشر فيما أخرجت أرض الخراج
ويجب على الرجل صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله صغيرهم وكبيرهم من المسلمين وغيرهم عن كل إنسان منهم صاعا من حنطة أو تمر أو زبيب » فإن لم يجد تصدق بقيمته ورقا ويخرج ذلك يوم
الفطر قبل الصلاة .
>73
صفحه نامشخص