عشرين ومائة ففيها ثلاث مسئات » ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو
وليس فيما دون أربعين من الغنم زكاة» فإذا كانت أربعين سائمة فميها شاة إلى عشرين ومائة » فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين » فإن زادت واحدة فثلاث إلى ثلاثمائة » فإن كثر الشياه ففي كل مائة شاة» وليس فيما بين الفريضتين من الإبل والبقر والغنم شيء وهي تسمى أوقاصا . ولا شيء في عوامل الإبل والبقر ولا في دواجن الغنم التي لا ترعى » وليس في صغار المواشي شيء حتى يحول عليه الحول . وكذلك الفوائد إل أن تكون فى نصاب ماشية تجب فيها الزكاة فإنما يحتسب بها . ٠
والإمام ومن أقامه الإمام يلي قبض الصدقات والزكاة ولا يجب دفع ذلك إلى غيره . ومن غلب عليه أثمة الجور فأخذوا زكاته إجبارا أجزت عنه . وإن أعطاهم إياها متطوعا لم تجزه حتى يضعها في موضعها .
وتقسسم الصدقات كما قال الله تعالى على الفقراء وهم الذين لا شيء لهم » والمساكين» والمسكين الذي هو لا يملك خمسين درهما ولا قيمتهاء والعاملين عليها .وهم عمال الصدقة تجري عليهم منهاء وعلى المؤلفة قلوبهم » وهم قوم يتألفون على الإسلام من رؤساء القبائل وهم في كل زمان . وفي الرقاب » وهو العتق وعلى الغارمين وهم الذين عليهم الدين » وفي سبيل الله وهو الجهاد . والحج » وابن السبيل . وهو المسافر يقطع بهء ولا يعطاها غير أهل الولاية .
وحرم الله الزكاة على أهل بيت نبيه صلوات الله عليهم تكرمة
3
صفحه نامشخص