ولا زكاة في مال طفل ولا مجنون وما كان من الدين مأمونا منى شاء صاحبه أخذه ففيه الزكاة وما كان لا يوصل إليه إلا بمخاصمة 1 بمطالبة فلا زكاة فيه حتى يقبضه ء والزكاة مضمونة حتى تصل إلى موضعها .
وليس في أربع من الإبل شيء» فإذا كانت خمسا سائمة ففيها شاة حتى تبلغ تسعاء فإن صارت عشرا قفيها شاتان حتى تبلغ أريع عشرةء فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ تسع عشرة فإن زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعا وعشرين ء فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض وهي التى مضت لها مذ وضعت سنة ودخلت في الثانية » فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالئة إلى خمس وأربعين ع فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل وهي التي مضت لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة إلى ستين . فإن زادت واحدة ففيها جذعة وهي التي مضت لها أربع سنين ودخلت في الخامسة إلى خمس وسبعين ) فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين . فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين » فإن زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وسقطت الغنم .
ولا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين سائمة فيكون فيها تبيع تبيعة والتبيع الحولي الذي يتبع أمه وهو الذي قد استوى قرناه حت يلع أبعي يكين فبها مسنة إلى سني ففيها تبيعان أو تيمتان إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ففيها ثلاثة تبايع إلى مائة ففيها مسنة وتبيعان إلى عشرين ومائة فإذا يلغت
1
صفحه نامشخص