ذكر ااجنائز
روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم. أن الميت يغسل قبل أن يدفن ولا يغسله جنب ولا حائض » ويغسل الرجل الرجال » وتغسل المرأة النساء» وتغسل المرأة زوجها والرجل امرأته من فوق الثوب إذا احتيج إلى ذلك . فإن مات رجل مع نساء أو امرأة مع رجال لا يغسلان .
ويدفن الشهيد فى ثيابه ولا يغسل إذا مات في المعركة أو بعد أن مشي به خطوات يسيرة ويغسل الغريق والحريق .
وغسل الميت كالغسل من الجنابة » ويستحب أن يغسل ثلاث غسلات » غسلة عماء وسدكر» وأخحرى ماء وشيء من كافور أو حنوط » وغسلة بلماء محضاء وتستر عورته ولا يقعد ولكن يقلب لجنبيه ويجعل الحنوط في مساجده وسمعه وبصرهء ولا يجمر ولا يتبع بمجمرة » ولا بأس بتجمير الكفن » ويكتفى في الكفن بما يجوز به الصلاة ويجعل القطن في مقعده وعلى فرجه وبين رجليه .
ويكره تزيين النعورش وتستحب سرعة السير بالجنائز » ويبدأ بحمل الجنائز بمؤخر السرير الأيسرء ثم يدور به ومن حيث بدأ أجزاه .
4
صفحه نامشخص