332

اقتضاب

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

ویرایشگر

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

ناشر

مكتبة العبيكان

ویراست

الأولى

سال انتشار

٢٠٠١ م

اجتمعتا يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين، وإنما الوجه من خمس الذود، أو من الخمس الذود؛ وقد مضت من ذلك ألفاظ كثيرة، وسترى غيرها فيما يستقبل إن شاء الله تعالى.
وقوله: "يرجع حلالًا من الطريق". يقال: رجل حلال، أي: محل، وحرام، أي: محرم، وسيأتي في كتاب "الحج" [إن شاء الله].
وقوله: "وكل أحد دخل في [نافلة] ". كذا الرواية، وليس يجيز سيبويه وأصحابه وقوع أحد الذي يراد به العموم في الإيجاب، إنما هو عندهم من الألفاظ التي خص بها النفي، يقال: ما جاء أحد، ولا يجوز: جاء أحد. والوجه أن يجعل أحد في هذا الموضع الذي هو يراد به معنى الواحد، فإن أحد الذي بهذه الصفة يستعمل في النفي والإيجاب، كقوله [تعالى]: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾، وقوله ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾، وهذا هو المستعمل في قولهم: أحد عشر، وأحد وعشرون، وعليه قول ذي الرمة:

1 / 341