79

الإقناع

الإقناع لابن المنذر

پژوهشگر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ

ژانرها

فقه
وإن نسيها في الحضر فذكرها في السفر صلى فرضه صلاة الحضر.
وإذا مر المسافر بقرية فيها أهله قصر الصلاة، وإذا خرج إِلَى السفر بعد زوال الشمس قبل خروج الوقت قصر الصلاة، وللملاح وصاحب السفينة والمكاري أن يقصروا لأنهم في جملة المسافرين.
باب ذكر صلاة الخوف
٢٥ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا رَوْحٌ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، وَمَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ: «تَقُومُ طَائِفَةٌ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ، فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يَقْضُوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُوا إِلَى مَقَامِ

1 / 121