بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا»، قَالَ: وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَنْ لا يَخْلِطُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ
وفي حديث أبي قتادة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «وانتبذوا كل واحد منهما عَلَى حدة» .
وهذا كنهي اللَّه جل ذكره عن الجمع بين الأختين، ثم أباح نكاح كل واحدة منهما عَلَى حدة، وكنهي النَّبِيّ ﷺ أن يجمع بين الْمَرْأَة وعمتها وبين الْمَرْأَة وخالتها، وإباحة نكاح كل واحدة منهما عَلَى حدة لا اختلاف فِيهِ.
وقد ثبتت الأخبار عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنه «نهى عن الانتباذ فِي الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت» ثم نسخ ذَلِكَ فِي حديث